الجواب باسم ملهم الصواب
برای آباد سازی زمین غیر آباد، در کتب فقه شرایط ذیل بیان شده اند:
ـ زمین، از روستا ویا شهر دور باشد؛
– مالکی برای آن شناخته نشود؛
– در ملکیت مسلمان یا ذمی نباشد؛
– از منفعت عامه همچون چراگاه و محل جمع کردن هیزم اهالی، به دور باشد
باید دانست طبق قول امام ابوحنیفه (رحمه الله) با اذن امام، آباد کرده شود. ولی صاحبین قایل اند که اذن امام ضروری نیست.
الدلائل:
ـ فی الدرالمختار:
(وهي بعيدة من القرية إذا صاح مَن بأقصى العامر) وهو جهوري الصوت بزازية (لا يسمع بها صوته ملكها عند أبي يوسف) وهو المختار كما في المختار وغيره واعتبر محمد عدم ارتفاق أهل القرية به، و به قالت الثلاثة.
قلت: وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى كما في زكاة الكبرى ذكره القهستاني وكذا في البرجندي عن المنصورية عن قاضي خان: أن الفتوى على قول محمد فالعجب من الشرنبلالي كيف لم يذكر ذلك فليحفظ(إن أذن له الإمام في ذلك) وقالا يملكها بلا إذنه وهذا لو مسلما فلو ذميا شرط الإذن اتفاقا ولو مستأمنا لم يملكها أصلا اتفاقا…
(ولو كربها أو ضرب عليها المسناة أو شق لها نهرا أو بذرها فهو إحياء) مبسوط.
(ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر) بل يترك مرعى لهم ومطرحا لحصائدهم لتعلق حقهم به فلم يكن مواتا وكذا لو كان محتطبا.([1])
– وفی البحرالرائق:
قوله ” غير مملوكة ” يعني في دار الإسلام؛ لأن الميت على الإطلاق ينصرف إلى الكامل وكماله بأن لا يكون مملوكا لأحد لأنها إذا كانت مملوكة لمسلم أو ذمي كان ملكه باقيا لعدم ما يزيله فلا يكون مواتا فإذا عرف المالك فهي له وإن لم يعرف كانت لقطة يتصرف فيها الإمام كما يتصرف في اللقطة ولو ظهر لها مالك بعد ذلك أخذها وضمن من زرعها إن نقصت بالزراعة وإلا فلا شيء عليه وقول القدوري فما كان منها عاديا مراده بالعادي ما قدم خرابه كأنه منسوب إلى عاد لخراب عهدهم وجعل المملوك في دار الإسلام إذا لم يعرف له مالك من الموات؛ لأن حكمه كالموات؛ لأنه لا يعرف له مالك بعينه وليس هو مواتا حقيقة على ما بينا وقوله ” بعيدة عن العامر ” هو قول أبي يوسف.
والبعيدة أن تكون بحيث لو وقف إنسان في أقصى العامر وصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فهو موات وإن كان يسمع فليس بموات؛ لأن أهل العامر يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلم يكن انتفاعهم به منقطعا وعند محمد يعتبر حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيدا ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريبا.([2])
– وفی کتاب الاختیار لتعلیل المختار:
(وليس ملك مسلم ولا ذمي، وهو بعيد عن العمران، إذا وقف إنسان بطرف العمران ونادى بأعلى صوته لا يسمع – من أحياه بإذن الإمام ملكه مسلما كان أو ذميا) ؛ لأن ما كان قريبا من العمران يرتفق الناس به عادة، فيطرحون به البيادر، ويرعون فيه المواشي. وعن محمد أنه يعتبر أن لا يرتفق به أهل القرية وإن كان قريبا، والمختار هو الأول؛ لتعلق حقهم به حقيقة أو دلالة، فلا يكون مواتا. وكذلك إذا كان محتطبا لهم لا يجوزإحياؤه؛ لأنه حقهم.ويشترط في الإحياء إذن الإمام، وقالا: لا يشترط؛ لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» ، ولأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد.ولأبي حنيفة قوله – عليه الصلاة والسلام -: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه».([3])
– وفی درر الحکام فی شرح غررالاحکام:
(أرض لم تملك في الإسلام أو ملكت) فيه (ولم يعرف مالكها وتعذر زرعها بانقطاع الماء) عنها (أو غلبته) عليها (أو نحوهما) كما إذا نزت أو صارت سبخة (وبعدت من العامر) بحيث لا يسمع صوت من أقصاه (ملكها) أي تلك الأرض (محييها بإذن الإمام) عند أبي حنيفة وعندهما بلا إذنه (ولو) كان محييها (ذميا) و (لا) يملكها (محجرها).([4])
([1]) الدرالمختار / ج10/ص 6/کتاب إحیاء الموات/ط: دارالمعرفة.
([2]) البحرالرائق شرح کنز الدقائق/ج8/ص 423/کتاب إحیاء الموات /دار احیاءالتراث العربی.
([3]) کتاب الأختیار لتعلیل المختار/ج1/ص83/الجزء الثالث/کتاب إحیاء الموات/ط: قدیمی کتب خانه.
([4]) درر الحکام/ج2/ص 265/کتاب إحیاء الموات/اولوالالباب/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2039
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی