الجواب باسم ملهم الصواب
خیر؛ مدعی برای اثبات دعوای خویش باید حداقل دو گواه داشته باشد. سوگند خوردن مدعی جای گواه دوم را نمی گیرد.
الدلائل:
ـ فی الرد:
(قوله: ومن ذلك ما لو قضى بشاهد ويمين) مقتضاه أنه لا ينفذ، وإذا رفع إلى قاض آخر أبطله مع أنه قال في الفتح
فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ: ويتوقف على إمضاء قاض آخر.([1])
– وفی فتح القدیر:
وقوله إلا أن يخالف إلخ حاصله بيان شرط جواز الإجتهاد، ومنه يعلم كون المحل مجتهدا فيه حتى تجوز مخالفته أو لا ، فشرط حل الاجتهاد أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة : يعني المشهورة ، مثل [البينة على المدعي واليمين على من أنكر] فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ ويتوقف على إمضاء قاض آخر.([2])
– وفی المبسوط:
ولا يجوز أقل من شاهدين في الحقوق بين الناس ولا في الجراحات يعني عند إمكان اشتراط العدد من غير جرح، وذلك فيما يطلع عليه الرجال للإناث التي بلونا في اشتراط العدد في الشهود قال، ولو كان يجوز شهادة رجل واحد لم يكن لخزيمة بن ثابت – رضي الله عنه – فضل في شهادته.([3])
([1]) رد المحتار/ ج8/ص 98/کتاب القضاء/ مطلب فی الحکم بماخالف الکتاب أوالسنة أ الإجماع /ط: دارالمعرفة.
([2])فتح القدیر/ج7/ ص 282 / کتاب الدعوی/ فصل آخر/ط: دارالکتب العلمیة.
([3]) المبسوط للسرخسی/ ج8/ص100الجزء الثانی/کتاب الشهادات/ط: دارالفکر، بیروت/ الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1999
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی