بنده تمایل دارم در دفتر بیمه کار کنم، شما بزرگواران خود از بیمه و ساز و کار آن در کشور اطلاع دارید؛ اینک آیا گرفتن حقوق از دفتر بیمه برای اینجانب جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

باید دانست که علما بیمه را در ردیف قمار شمار کرده اند، و شاغل شدن در دفتر بیمه مانند حکم اشتغال در بانک است؛ چون درآمد این از قمار و آن از سود (ربا) می باشد.

اگر حقوق کارمندان در دفتر بیمه، غیر از سود و قمار می باشد، یا اینکه پول سود و قمار با پول حلال مخلوط است ولی پول حلال بیشتر اند، در این صورت حقوق شان حلال است؛ البته همین عمل که در آن خدمت و معاونت بر قمار است، به خودی خود حرامست، نه حقوق آنها.

 اما چنانچه حقوق کارمندان دفتر بیمه از پول قمار است (که غالبا این طور است) پس اشتغال در دفتر بیمه جایز نیست و حقوق آن نیز حرام است. چنانکه در احسن الفتاوی ذکر شده است.

الدلائل:

ـ فی الفقه الإسلامی وأدلته:

والخلاصة: يشتمل التأمين ذي القسط الثابت على خمسة أسباب تجعله حراماً:

1ـ الربا: ففي عوض التأمين زيادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض، وهو ربا، وتستثمر شركات التأمين أموالها في أنشطة ربوية، وتحتسب فائدة على المستأمن إذا تأخر في سداد الأقساط المستحقة.

2- الغرر: إن مقابل التأمين يكون على أمر احتمالي غير ثابت ولا محقق الوجود وهذا غرر. وقد تغرم شركات التأمين مبلغاً كبيراً دون مقابل، بناء على الغرر.

3- الغبن: يشتمل التأمين على غبن لعدم وضوح محل العقد، والعلم بالمحل شرط لصحة العقد.

4- القمار: في التأمين مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة مجهولة، وهذا هو القمار بعينه، والمستأمن يبذل اليسير من المال في انتظار أخذ مبلغ كبير، وهذا قمار.

5- الجهالة: ما يدفعه المستأمن مجهول القدر لكل من العاقدين كما هو واضح في التأمين على الحياة، ويتعامل العاقدان بموجب عقد لا يعرف ما يحققه من الربح أو الخسارة.([1])

– وفی الاشباه والنظائر:

القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. كالربا و مهر البغي و حلوان الكاهن و الرشوة و أجرة النائحة و الزامر إلا في مسائل …

تنبيه: وبقرب من هذا قاعدة : ما حرم فعله حرم طلبه. ([2])

– وفی دُررالحُکّام:

(المادة 34): ما حرم أخذه حرم إعطاؤه يعني أن إعطاء الحرام وأخذه سواء في الحرمة كما أن المكروه أخذه وإعطاؤه مكروه، فالرشوة مثلاً كما حرم أخذها حرم إعطاؤها من الراشي حتى لو دفع الوصي في دعوة القاصر رشوة للحاكم من مال القاصر يضمن وكذلك أخذ الدجال الذي يفتح البخت والأشخاص المشعوذين دراهم من الناس ممنوع وحرام كما أن إعطاء الناس لهم ممنوع وحرام أيضا وكذا النائحة أخذها وإعطاؤها الأجرة حرام وممنوع .

(المادة 35) ما حرم فعله حرم طلبه. كالسرقة لا تطلب من أحد يسرق، يعني أن كل شيء يكون إجراؤه حراما فطلب إيقاعه حرام أيضا. وهذه المادة تقرب من المادة 34 التي سبق شرحها . مثال ذلك : أن أخذ الرشوة والشهادة الكاذبة وظلم الناس أو سرقة مال الناس من الأفعال الممنوعة فطلب إجراء ذلك من شخص آخر كأن يقال له ادفع رشوة أو اشهد بكذا زورا أو أن يغري بالظلم أو ارتكاب السرقة حرام وممنوع.([3])


([1]) الفقه الإسلامی وأدلته/ج5/ص3428/ مواقف الفقه الإسلامی من التأمین/ط: المکتبه الرّشیدیه، کویته.

([2]) الاشباه والنظائر/ص155/القاعدة الرابعة عشر/ کراچی: قدیمی کتب خانه.

([3]) دُررالحُکام شرح مجلة الأحکام/ج1/ص43-44/المادّة: 34 و35/ القواعدالکلیة/مجلد 4/المکتبة العربیة، کویته/ پاکستان.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1931
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.