الجواب باسم ملهم الصواب
طبق فرمایش فقهای کرام وصیت یک نوع تبرع و بخشش میباشد و برای فرد موصِی (وصیت کننده) این گنجایش وجود دارد تا در مورد آنچه که وصیت کرده رجوع کند.
الدلائل:
ـ فی الدر:
(وله) أي للموصى (الرجوع عنها بقول صريح) أو فعل يقطع حق المالك عن الغصب (بأن يزيل اسمه) وأعظم منافعه كما عرف في الغصب (أو) فعل ( يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمه إلا به كلتّ السويق) الموصى به (بسمن والبناء) في الدار الموصى بها بخلاف تجصيصها وهدم بنائها لأنه تصرف في التابع (وتصرف) عطف على بقول صريح وعطف ابن كمال تبعا للدرر بأو وعليه فهو أصل ثالث في كون فعله يفيد رجوعه عنها كما يفيده متن الدرر فتدبر (یزيل ملكه) فإنه رجوع عاد لملكه ثانيا،أم لا (كالبيع والهبة).([1])
ـ وفی فتح القدیر:
قال: (ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية) لأنّه تبرع لم يتم فجاز الرجوع عنه كالهبة… وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع ، كما إذا باع العين الموصى به ثم اشتراه أو وهبه ثم رجع فيه لأن الوصية لا تنفذ إلا في ملكه، فإذا أزاله كان رجوعا.([2])
ـ وفی الموسوعة الفقهیة الکویتیة:
تبطل الوصية بالرجوع عنها، لأنها عقد غير لازم، فيجوز للموصي الرجوع فيها متى شاء؛ لأن الذي وجد منه الإيجاب فقط، ولأنها عقد لا يثبت حكمه إلا بعد موت الموصي، فلا يترتب على الإيجاب أي حق للموصى له قبل ذلك، فيكون بالخيار بين الإمضاء والرجوع.([3])
([1]) الدر المختار/ج 10/ص288/کتاب الوصایا/دارإحیاء التراث العربی/ الطبعة الاول.
([2]) فتح القدیر/ج10/ص469/کتاب الوصایا/مکتبة رشیدیة.
([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج43/ص271/الرجوع عن الوصیّة/مکتبة علوم الاسلامیة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1839
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی