الجواب باسم ملهم الصواب
عکس غیر ذی روح (غیر جان دار)، مانند درختان و غیره جواز دارد؛ اما ترسیم کردن عکس ذی روح (جاندار) مانند انسان یا حیوانات حرام و نا جایز است، فرقی ندارد چه بر در و دیوار باشد یا بر بدنه ماشین.
الدلائل:
فی صحیح البخاری:
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون».([1])
ـ وفی فتح الباري:
قال النووي قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فإما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام قلت ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أي طمسها الحديث وفيه من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد وقال الخطابي إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل قال والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح.([2])
ـ وفی مرقاة المفاتيح:
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعدا عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث سواء صنعه في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو غير ذلك وأما تصوير صورة الشجر والرجل والجبل وغير ذلك فليس بحرام.([3])
([1]) صحیح /أخرجه البخاری/ص1511/کتاب اللباس/باب عذاب المصورین یوم القیامة/بیروت: دارالفکر.
([2]) فتح الباري شرح صحيح البخاري/ج10/ص469/رقم: 5950/کتاب اللباس/ باب عذاب المصورین یوم القیامة/الرّیاض: مکتبة دارالسّلام.
([3]) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح/ج8/ص323/رقم الحدیث: 4489/کتاب اللباس/باب التصاویر/مکتبه رشیدیه، کویته.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1835
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی