الجواب وبالله التوفیق
بله، این گونه مصالحه اگر ترکه اش مشتمل از طلا و نقره و کالا و زمین میباشد و به او طلا می دهند درست است، فرقی نمیکند کم باشد یا زیاد؛ اما اگر ترکه طلا یا نقره است و به او طلا یا نقره میدهند باید سهمیه اش بیشتر باشد.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(أخرجت الورثة أحدهم عن) التركة وهي (عرض أو) هي (عقار بمال) أعطاه له (أو) أخرجوه (عن) تركة هي (ذهب بفضة) دفعوها له (أو) على العكس أو عن نقدين بهما (صح) في الكل صرفا للجنس بخلاف جنسه (قل) ما أعطوه (أو كثر) لكن بشرط التقابض فيما هو صرف.([1])
ـ وفی الجوهرة النیّرة:
قوله (وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم عنها بمال أعطوه إياه فإن كانت التركة عقارا أو عروضا جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا) ؛ لأنه أمكن تصحيحه بيعا وفيه أثر عثمان – رضي الله عنه – فإنه صالح تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف من ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار قوله (فإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو ذهبا فأعطوه فضة فهو جائز) ويعتبر التقابض في المجلس؛ لأنه معتبر بالصرف وإن افترقا قبل القبض بطل قوله (وإن كانت الشركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية الميراث) احترازا عن الربا ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في هذا القدر، وإن كان بدل الصرف عرضا جاز مطلقا لعدم الربا.([2])
([1]) الدرالمختار/ج12/ص329/کتاب الصلح/ فصل: فی التخارج/دار المعرفة، بیروت.
([2]) الجوهرةُ النیّرة شرح مختصر القدوری/ص506/کتاب الصلح/مکتبة البشری.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1812
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی