الجواب باسم ملهم الصواب
گرفتن مال هیچ مسلمانی بدون رضایت و خوشی او جایز نیست، در صورت مسئوله گرفتن پول به طور ضمانت، یا ضبط کردن آن، بدون هیچ سبب شرعی می باشد که به هیچ وجه جایز نیست، اما به خاطر مصلحت نگهداشتن آن تا یک مدتی گنجایش دارد، اما باید دوباره به صاحبش برگردانده شود.
الدلائل:
ـ فی القرآن الکريم:
[وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ]([1])و فی مشکوة المصابیح:
وعن أبي حرة الرقاشي عن عمِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه). رواه البيهقي في شعب الإيمان والدارقطني في المجتبى.([2])
ـ و فی الرد:
مطلب في التعزير بأخذ المال. قوله: (لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه. ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان قوله: (وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. ([3])
ـ و فی التاتارخانیة:
ولم یذکر محمد رحمه الله فی شیء من الکتب التعزیر بأخذ المال، وقیل: روی عن أبی یوسف رحمه الله أن التعزیر والزجر من السلطان بأخذ المال جائز وفی الفتاوی الخلاصة: والتعزیر بأخذ المال إن رأی القاضی أو الوالی جاز، ومن جملة ذلک: رجل لا یحضر الجماعة یجوز تعزیره بأخذ المال.([4])
([1]) سورة البقرة/ الآیة 188.
([2]) مشکاة المصابیح/ج3/ص137/کتاب البیوع/باب الغصب والعاریة/الفصل الثانی/مکتبة البشری/الطبعة الأولی.
([3]) رد المحتار/ج6/ص98/کتاب الحدود/مطلب: فی التعزیر بأخذ المال/تدارالمعرفة/بیروت ـ لبنان/الطبعة الرابعة.
([4]) فتاوی التاتارخانیة/ج6/ص401/کتاب الحدود/الفصل: 8 التعزیر/المکتبة الرشیدیة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1481
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی