الجواب وبالله التوفیق
اصل مسئله این است که:
نزد احناف: غصب یعنی برداشتن مال به صورت علنی و تصرف نمودن در آن، به گونهای که اختیار از وی سلب شود. یعنی: ازاله تصرف مالک، واثبات تصرف غاصب، با نقل و تحویل.
نزد جمهور: غصب به محض غلبه و تسلط ثابت میشود. یعنی در آن ازاله و از بین بردن اختیار مالک شرط نیست.
بر اساس این اختلاف نظر فقهی، برخی مسائل نیز بصورت مختلف فیه متفرع میشود. چنانکه غصب زمین نزد شیخین به علت عدم نقل و تحویل اعتبار ندارد، و اگر بعد از تسلط غاصب بر آن زمین نقصی وارد شود، تاوان وضمان بر عهده غاصب زمین لازم نمیشود.
و نزد امام محمد، شافعی، زفر رحمهم الله غصب در زمین و عقار نیز متصور است و با پیش آمدن نقص در آن، غاصب ضامن میشود.
تذکر:در صورتی که غصب در زمین وقفی باشد، فتوی بر قول امام محمد هست، واگر غصب در زمین غیروقفی باشد فتوی بر قول شیخین هست.
الدلائل:
ـ في الرد:
(قوله قابل للنقل) مستدرك مع إزالة اليد بفعل في العين لكن المصنف لما لم يذكر القيد في الأول احتاج إلى هذا القيد.([1])
ـ وفي البحر:
قال – رحمه الله – (فإن غصب عقارا وهلك في يده لم يضمنه) وهذا عند الإمام وأبي يوسف وقال محمد وزفر والشافعي يضمنه وهو قول أبي يوسف أولا وفي العيني ويفتى بقول محمد في عقار الوقف ولأن الغصب يتحقق بوصفين بإثبات اليد العادية وإزالة اليد المحقة وذلك يمكن في العقار؛ لأن إثبات اليدين المتدافعتين على شيء واحد لا يمكن لتعذر اجتماعهما، فإذا ثبت اليد العادية للغاصب انتفت اليد المحقة للمالك ضرورة ولهذا يضمن العقار المودع بالجحود والإقرار به لغير المالك وبالرجوع عن الشهادة بعد القضاء ولقوله – عليه الصلاة والسلام – «من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين» ولنا أن الغاصب تصرف في المغصوب بإثبات يده وإزالة يد المالك ولا يكون ذلك إلا بالنقل والعقار لا يمكن نقله وأقصى ما يكون فيه إخراج المالك منه وذلك تصرف في المالك لا في العقار فلا يوجب الضمان ومسائل الوديعة على الخلاف على الأصح فلا يلزمه.([2])
ـ وفي اللباب:
(وإذا غصب عقاراً فهلك في يده) بآفة سماوية كغلبة سيلٍ (لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف)؛ لعدم تحقق الغصب بإزالة اليد؛ لأن العقار في محله بلا نقل، والتبعيد للمالك عنه فعل فيه لا في العقار.([3])
ـ وفي القول الراجح: إن کان الغاصب غصب أرضا أو داراً موقوفة فالفتوی في هذه الصورة علی قول محمد. وإن کان الغاصب غصب أرضاً غیر موقوفة فالقول المفتی به هو قول الشیخین.([4])
([1]) رد المحتار/ج9/ص 300/ کتاب الغصب/ دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.
([2]) تکملة البحر الرائق شرح کنز الدقائق/ج8/ص220 /کتاب الغصب /دار إحیاء التراث العربي/الطبعة الأولی.
([3]) اللباب في شرح الکتاب/الجزءالثاني/ص106/ کتاب الغصب/قدیمي کتب خانه/باکستان.
([4]) القول الراجح/ج2/ص259/کتاب الغصب/الطبعة الثالثة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1147
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.