الجواب وبالله التوفیق
اجماع صحابه بالاتفاق حجت و دلیل شرعی میباشد، خداوند میفرمایند [وکذلک جعلنکم أمة وسطاً لتکونواشهداء علی الناس]. در آین آیه دو وجه برای صحت اجماع وجود دارد: یکی اینکه خداوند این گروه را به عدالت وصف میکند، دوم اینکه این گروه را به عنوان حجت وگواه بر سایر امم معرفی مینماید، و مسلّم است که گروه گمراه و نا اهل مستحق حجت قرار گرفتن نیست.
الدلائل:
ـ في القرآن الکریم، قال الله تعالی:
[وکذلک جعلنکم أمة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس]([1])
ـ وفي سنن الترمذي:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: إن الله لا یجمع أمتی أو قال ـ أمة محمد ـ علی الضلالة، وید الله علی الجماعة، ومن شَذّ شُذّ في النار.([2])
ـ وفي سنن ابن ماجة:
حدثني أبو خلف الأعمى، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم.([3])
ـ وفي عمدة القاري:
عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قوله: ظاهرين أي: معاونين على الحق، وقيل: غالبين، وقيل: عالين. قوله: أمر الله أي: القيامة. قوله: وهم ظاهرون أي: غالبون على من خالفهم. قيل: فيه حجية الإجماع وامتناع خلو العصر عن المجتهدين.([4])
ـ وفي الموسوعة الفقهية:
الإجماع في اللّغة يراد به تارةً العزم، يقال: أجمع فلان كذا ، أو أجمع على كذا، إذا عزم عليه وتارةً يراد به الاتّفاق، فيقال: أجمع القوم على كذا، أي اتّفقوا عليه، وعن الغزاليّ أنّه مشترك لفظيّ. وقيل إنّ المعنى الأصليّ له العزم، والاتّفاق لازم ضروريّ إذا وقع من جماعة، والإجماع في اصطلاح الأصوليّين: اتّفاق جميع المجتهدين من أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم في عصر ما بعد عصره صلى الله عليه وسلم على أمر شرعيّ، والمراد بالأمر الشّرعيّ: ما لا يدرك لولا خطاب الشّارع، سواء أكان قولاً أم فعلاً أم اعتقاداً أم تقريراً.
بيان من ينعقد بهم الإجماع :
2 ـ جمهور أهل السّنة على أنّ الإجماع ينعقد باتّفاق المجتهدين من الأمّة، ولا عبرة باتّفاق غيرهم مهما كان مقدار ثقافتهم، ولا بدّ من اتّفاق المجتهدين ولو كانوا أصحاب بدعة إن لم يكفروا ببدعتهم ، فإن كفروا بها كالرّافضة الغالين فلا يعتدّ بهم، وأمّا البدعة غير المكفّرة أو الفسق فإنّ الاعتداد بخلافهم أو عدم الاعتداد فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء والأصوليّين موضعه الملحق الأصوليّ. وذهب قوم إلى أنّ العبرة باتّفاق الخلفاء الرّاشدين فقط، لما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين من بعدي، عضّوا عليها بالنّواجذ». وهذا خبر آحاد لا يفيد اليقين، وعلى فرض التّسليم فإنّه يفيد رجحان الاقتداء بهم لا إيجابه، وقال قوم إنّ الإجماع هو إجماع أهل المدينة دون غيرهم ، وهذا ظاهر مذهب مالك فيما كان سبيله النّقل والتّواتر ، كبعض أفعاله صلى الله عليه وسلم كالأذان والإقامة وتحديد الأوقات وتقدير الصّاع والمدّ وغير ذلك ممّا يعتمد على النّقل وحده لا على الاجتهاد ، وما سبيله الاجتهاد فلا يعتدّ عنده بإجماعهم.([5])
([1]) سورة البقرة/الآیة: 143.
([2]) غريب أخرجه التّرمذي/ص655/کتاب الفتن/باب ما جاءفي لزوم الجماعة /رقم: 2167/دار السلام.
([3]) سنن ابن ماجة/ص 698/رقم:3950/باب السواد الأعظم/ المکتبة التوفیقیة/الطبعة الأولی.
([4]) عمدة القاري شرح صحیح البخاری/ ج2/ ص278/باب لاتزال طائفة…/المکتبة التوفیقیة/ مصر قاهرة.
([5]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج2/ص48/ إجماع/ مکتبه علوم اسلامیه/ سنة الطباعة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1099
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.