الجواب وبالله التوفیق
خلوت صحیحه به این وجه معتبر است که هنگام یکجا شدن شوهر با همسر هیچ مانعی از قبیل مریضی، حیض، روزه، یا وجود شخص دیگر وغیره.. که مانع جماع میشود موجود نباشد، با این شرایط خلوت صحیحه اعتبار داشته و مهر کامل بر عهدهی شوهر لازم میگردد. بر اساس تقسیم بندی فقها، موانع سه نوع هستند: 1ـ مانع حسی 2ـ مانع طبعي 3ـ مانع شرعي.
در صورت مسئله مذکور این ممانعت از هیچ کدام از انواع سه گانه نمیباشد. لذا با صورت گرفتن خلوت در این حالت مهر کامل لازم میگردد.
الدلائل:
ـ في الدر:
(والخلوة) مبتدأ خبره قوله الآتي كالوطء (بلا مانع حسي) كمرض لأحدهما يمنع الوطء (وطبعي) كوجود ثالث عاقل ذكره ابن الكمال، وجعله في الأسرار من الحسي، وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل. (و) من الحسي (رتق) بفتحتين: التلاحم (وقرن) بالسكون: عظم (وعفل) بفتحتين: غدة (وصغر).([1])
ـ وفي الرد:
إنّ لإقامة الخلوة مقام الوطء شروطا أربعة: الخلوة الحقيقية، وعدم المانع الحسي أو الطبعي أو الشرعي، فالأول للاحتراز عما إذا كان هناك ثالث فليست بخلوة وعن مكان لا يصلح للخلوة كالمسجد والطريق العام والحمام إلخ. ثم ذكر عن الأسرار أن هذين من المانع الحسي، وعليه فالمانع الحسي ما يمنعها من أصلها أو ما يمنع صحتها بعد تحققها كالمرض فافهم (قوله فليس للطبعي مثال مستقل) فإنهم مثلوا للطبعي بوجود ثالث وبالحيض أو النفاس مع أن الأولى منهي شرعا وينفر الطبع عنه فهو مانع حسي طبعي شرعي، والثاني طبعي شرعي، نعم سيأتي عن السرخسي أن جارية أحدهما تمنع بناء على أنه يمتنع من وطء الزوجة بحضرتها طبعا مع أنه لا بأس به شرعا، فهو مانع طبعي لا شرعي، لكنه حسي أيضا فافهم (قوله كإحرام لفرض أو نفل) لحج أو عمرة قبل وقوف عرفة أو
بعده قبل طواف. وأطلق في إحرام النفل فعم ما إذا كان بإذنه أو بغير إذنه، وقد نصوا على أنه له أن يحللها إن كان بغير إذنه.([2])
ـ وفي الفتح:
(قوله: لأن المعقود عليه) وهو منافع بضعها (إنما يصير مستوفى بالوطء) ولا يجب كمال البدل قبل الاستيفاء فلا يجب كمال المهر قبله (قوله ولنا أنها سلمت المبدل إلخ) يتضمن منع توقف وجوب الكمال على الاستيفاء بل على التسليم (قوله اعتبارا بالبيع) والإجارة ، ويعني أن الموجب للبدل تسليم المبدل لا حقيقة استيفاء المنفعة كالبيع والإجارة الموجب فيهما التسليم وهو رفع الموانع والتخلية بينه وبين المسلم إليه وإن لم يستوف المشتري والمستأجر منفعة أصلا ، فكذا في المتنازع فيه يكون تسليم البضع بذلك بل أولى .
وأما قوله تعالى [وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة] فالمجاز فيه متحتم ؛ لأنه إن حمل المس على الوطء كما يقول فهو من إطلاق اسم السبب على المسبب. والأوجه أنه من إطلاق اسم المطلق على أخص بخصوصه ، وإن حمل على الخلوة كما نقول فمن المسبب على السبب إذ المس مسبب عن الخلوة عادة وكل منهما ممكن.([3])
([1]) الدر المختار مع رد المحتار/ج/ص /کتاب النکاح/باب في المهر/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.
([2])رد المحتار علی الدر المختار/ ج 4 /ص 241/کتاب النکاح/باب في المهر /دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.
([3]) شرح فتح القدیر علی الهدایة/ج3/ص319/ کتاب النکاح/باب المهر /دار الکتب العلمیة-بیروت/الطبعة الثالثة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1041
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی