الجواب وبالله التوفیق
فراهم کردن جهیزیه (اسباب و وسائل منزل) هنگام ازدواج سنت است؛ زیرا پیامیر اکرم صلی الله علیه وسلم به دختر خود فاطمه رضی الله عنها مقداری وسایل خانه، به عنوان جهیزیه دادند. اگر عرف مردم بر این است که پدر زن، به عنوان جهیزیه وسائلی را به دخترش میدهد، پس دخترش مالک وسائل است و شوهر حق گرفتن آن را ندارد، اما اگر چنین عرفی مروج نبود، پس در این صورت شوهر اسباب و وسایل زندگی خود را تا حد نیاز آماده کند، و این مسئله را باید در نظر داشت که مکلف کردن جوانان برای تهیه جهیزیههای سنگین و خارج از حد توان، از لحاظ شرعی درست نیست؛ زیرا امر ازدواج دشوار و مشکل شده و جوانان دچار فتنه میشوند.
الدلائل:
ـ في المستدرك:
عن علي رضي الله عنه قال: جهّز رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة رضي الله عنها في خميل و قربة و وسادة من أدم حشوها ليف.([1])
ـ وفي المحيط:
وقد نص محمد رحمه الله في النكاح: إذا تزوج امرأة على بيت، فلها جهاز بيت وسط مما تجهز به النساء، قالوا وهذا هو المتعارف فيما بين أهل الأمصار في تلك الديار، فإنهم يعنون بذلك الغرف، وفي البادية يتعارفون بيت الشعر، وفي دعوى الغصب وأشباهه إن كانت الدعوى بسبب الاستهلاك أو القرض أو بسبب الثمنية لا يحتاج إلى الإحضار.([2])
ـ وفي الأشباه والنظائر:
ومما تفرع على أن المعروف كالمشروط: لو جهز الأب بنته جهازا ودفعه لها ثم ادعى أنه عارية ولا بينة ففيه اختلاف والفتوى أنه: إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا عارية لم يقبل قوله و إن كان العرف مشتركا فالقول للأب كذا في شرح منظومة ابن وهبان وقال قاضي خان: وعندي أن الأب إن كان من كرام الناس وأشرافهم لم يقبل قوله وان كان من أوساط الناس كان القول قوله. وفي الكبرى للخاصي: أن القول للزوج بعد موتها وعلى الأب البينة لأن الظاهر شاهد للزوج كمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ولم يذكر الأجر فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر وعلى كل قول : فالمنظور إليه العرف : فالقول المفتى به نظر إلى عرف بلدهما و قاضي خان نظر إلى حال الأب في العرف وما في الكبرى نظر إلى مطلق العرف من أن الأب إنما يجهز ملكا.([3])
ـ وفي فقه السنة:
الجهاز هو الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها ليكون معها في البيت، إذا دخل بها الزوج.وقد جرى العرف، على أن تقدم الزوجة، وأهلها، بإعداد الجهاز وتأثيث البيت. وهو أسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة بمناسبة زفافها. وقد روى النسائي عن علي رضي الله عنه قال: «جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل، وقربة، ووسادة حشوها إذخر. وهذا مجرد عرف جرى عليه الناس، وأما المسؤول عن إعداد البيت إعدادا شرعيا، وتجهيز كل ما يحتاج له من الاثاث، والفرش، والادوات، فهو الزوج، والزوجة لا تسأل عن شئ من ذلك، مهما كان مهرها، حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الاثاث، لان المهر إنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع بها، لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية، فالمهر حق خالص لها، ليس لابيها، ولا لزوجها، ولا لاحد حق فيه. ([4])
ـ وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:
التّجهيز لغةً: تهيئة ما يحتاج إليه. يقال: جهّزت المسافر: إذا هيّأت له جهاز سفره. ويطلق أيضاً على تجهيز العروس والميّت والغزاة ، ويقال : جهّزت على الجريح – بالتّثقيل – إذا أتممت عليه وأسرعت قتله، وذلك للمبالغة (ومثله أجهزت) وفعله من باب نفع ، ويأتي على وزن أفعل . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللّغويّ .. أمّا الحنفيّة: فقد نقل الحصكفيّ عن الزّاهديّ في القنية: أنّه لو زفّت الزّوجة إلى الزّوج بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنّقد. وزاد في البحر عن المنتقى: إلاّ إذا سكت طويلاً فلا خصومة له. لكن في النّهر عن البزّازيّة: الصّحيح أنّه لا يرجع على الأب بشيء، لأنّ المال في النّكاح غير مقصود. ومفهوم هذا أنّ الأب هو الّذي يجهّز، لكنّ هذا إذا كان هو الّذي قبض المهر ، فإن كانت الزّوجة هي الّتي قبضته فهي الّتي تطالب به على القول بوجوب الجهاز ، وهو بحسب العرف والعادة.([5])
([1]) المستدرک علی الصحیحین/ج2/ص230/کتاب النکاح/دار ابن حزم/الطبعة الأولی.
([2]) المحیط البرهاني/ج15/ص455 /کتاب الدعوی /الفصل الثاني/إدارة التراث الإسلامي-لبنان الطبعة الأولی.
([3]) الأشباه والنظائرفي الفقه الحنفي/ص100/ جهاز البنات/قدیمي کتب خانه- کراچی.
([4]) فقه السنة/ص584/ کتاب النکاح/الجهاز/ دار الفتح للإعلام العربي-مصر.
([5]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج10/ص170/تجهیز/ مکتبه علوم اسلامیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1035
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.