الجواب باسم ملهم الصواب
خير، عوض كردن برنج ادني با اعلي به اين صورت جايز نيست، چرا كه علت ربا در آن ديده ميشود، علت ربا نزد ما قدر و جنس ميباشد، مراد از قدر و جنس، كيل است در اشياي مكيلات، ووزن است در موزونات، اگرچه برنج ها در وصفيت مختلف اند اما جنسشان يكي است. برای جواز معامله، ابتدا برنج تایلندی را بفروشد و سپس با پول حاصل از آن برنج اعلای باسمتی را بخرد.
الدلائل:
ـ في الدر:
و(علته) أي علة تحريم الزيادة (القدر) المعهود بكيل أو وزن (مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل) أي الزيادة (والنساء)…(وجيدمال الربا)لاحقوق العباد (ورديئه سواء).( [1])
ـ وفي الهندية:
وعلته القدر والجنس. ونعني بالقدر الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن. فإذا بيع المكيل كالبر والشعير والتمر والملح، أو الموزون كالذهب والفضة، وما يباع بالأواقي بجنسه مثلا بمثل صح، وإن تفاضل أحدهما لا يصح. وجيده ورديئه سواء، حتى لا يصح بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل.([2])
ـ وفي الفقه الحنفي وأدلته:
ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلاً بمثل، فلا قيمة للجودة، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: جاء بلال بتمر برنيٍ، فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلي الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم عند ذلك: «أوّه ! عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به».([3])
ـ وفي اللباب في شرح الكتاب:
(ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما) يثبت (فيه الربا إلا مثلا بمثل)؛ لأن الجودة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا لا قيمة لها.([4])
([1]) الدرالمختار/ج7/ص305/كتاب البيوع/الباب السادس: باب الربا /دار إحياء التراث العربي.
([2]) الفتاوي الهندية/ج3/ص118/ كتاب البيوع/الباب الفصل السادس: في تفسير الربا وأحكامه/دار الفكر.
([3]) الفقه الحنفي وأدلته/ج2/ص55/كتاب البيوع/باب الربا/دار الكلم الطيب/الطبعةالخامسة.
([4]) اللباب في شرح الكتاب/ج1/ص221/كتاب البيوع/باب الربا/قديمي كتب خانه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=919
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.