الجواب باسم ملهم الصواب
هنگامی كه وقف از طرف واقف با قطعیت تأیید و امضاء شود، تام و كامل گشته و از ملکیت واقف خارج ميشود؛ بنابراین ادعاي وراثت و استحقاق وارثان در زمین موقوفه مذکور، صحيح نمي باشد. چون زمين وقفي به ارث برده نميشود.
الدلائل:
ـ في الدر:
(هو) لغة الحبس. وشرعا (حبس العين على) حكم(ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) ولو في الجملة، والأصح أنه (عنده) جائز غير لازم كالعارية(وعندهما هو حبسها على) حكم (ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنيا فيلزم، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى ابن الكمال وابن الشحنة.([1])
ـ وفي الهندية:
أما تعريفه فهو في الشرع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على الفقراء… وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث كذا في الهداية وفي العيون واليتيمة إن الفتوى على قولهما.([2])
ـ وفي الجوهرة النیّرة:
وفي الشرع عبارة عن حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية ، وهذا قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد هو عبارة عن حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تصل المنفعة إلى العباد فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى فيلزم ولا يباع ولا يرهن ولا يورث.([3])
([1]) الدر المختار /ج6/ص406/كتاب الوقف/دار إحياء التراث العربي.
([2]) الفتاوی الهندیة/ج2/ص416/كتاب الوقف/الباب الأول في تعريفه …/داراحیاء التراث العربی.
([3]) الجوهرةالنيرة شرح مختصر القدوري/ص522/كتاب الوقف/مكتبة البشري.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=903
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.