پير زني براي آرام كردن نوزادي، پستانش را در دهان او ميگذارد؛ بخاطر بيماري كه پير زن دارد، از پستان هاي او شير خارج نمي شود بلكه زردآب بیرون می آید، آيا در چنين صورتي حرمت رضاعت ثابت مي شود؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در صورت مسئوله با خارج شدن آب خالص و نوشيدن آن توسط نوزاد، حرمت رضاعت ثابت نميشود. چون حرمت رضاعت فقط به وسيله ي شير ثابت ميشود. در كتب فقه معروف است كه حتي اگر با شير زن، مايعي ديگر مثل دواء يا آب و… مخلوط شده و بر شير غالب شوند، باز هم حرمت ثابت نميشود چه برسد به زردآب.

الدلائل: 

ـ في الرد:

( قوله : و مخلوط ) عطف علي لبن ميتة : {أي}  وكذا يحرم لبن امرأة مخلوط بماءٍ …إلخ.اهـ . ح ومثل الماء كل مائع بل والجامد كذلك، أفاده في النهر ط. ( قوله إذا غلب لبن المرأة ) أي: علي أحد المذكورات، وفسر الغلبة في أيمان الخانية من حيث الأجزاء، وقال هنا: فسرها محمد في الدواء بأن يغيره عن كونه لبناً، وقال الثاني: إن غيّر الطعم واللون لا إن غير أحدهما، نهر . ونحوه في البحر، و وفق في الدر المنتقي فقال : تعتبر الغلبة بالأجزاء في الجنس، وفي غيره بتغير طعم أو لون أو ريح كما روي عن أبي يوسف .([1])

ـ و في البحر:

قوله : ( ويعتبر الغالب لو بماءٍ‌ و دواء ولبن شاة وامرأة أخري) أي لو اختلط اللبن بما ذكر يعتبر الغالب، فإن كان الغالب الماء لا يثبت التحريم كما إذا حلف لا يشرب لبناً لايحنث بشرب الماء الذي فيه أجزاء اللبن و تعتبرالغلبة من حيث الأجزاء. إلخ .([2])

ـ وفي فتح القدير:

(و إن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم) لأن اللبن يبقي مقصوداً فيه، إذ الدواء لتقويته علي الوصول،‌ و إذا اختلط اللبن بلبن الشاة و هوالغالب تعلق به التحريم ( وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم) اعتباراً للغالب كما في الماء .([3])


 ([1]) ردالمحتار/ ج4/ص 517 /كتاب النكاح/باب الرضاع/دارالحديث.

 ([2]) البحرالرائق /ج3/ص398/كتاب الرضاع/المكتبة الرشيدية .

([3]) شرح فتح القديرمع الكفاية/ج3/ص434/كتاب الرضاع/المكتبة الرشيدية.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: http://hamadie.ir/fiqh/?p=839
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.