الجواب باسم ملهم الصواب
جراحی پلاستیک به قالب بندی اعضای بدن گویند که در جهان متمدن امروز رواج یافته است، و دو صورت دارد: 1ـ عمل زیبائی 2ـ عمل ترمیمی، که هر دو دارای دو حکم مستقل هستند که عبارت اند از:
1ـ جراحی پلاستیک صرفا بخاطر زیبائی از قبیل: تغییر بینی، گونه ها، فک و دیگر اعضای بدن حرام و ناجائز است، و مرتکب آن در لعن خداوند متعال شامل میشود.
2ـ جراحی پلاستیک ترمیمی به بخاطر اصلاح عیوب مادر زادی، ـ که معمولا جراحی پلاستیک برای همین مضمون کار برد دارد ـ و جراحی بخاطر رفع عیوب عارضی(اکتسابی) که بر اثر آتش سوزی، تصادف و… بوجود میآید، جائز و مباح است و تغییر خلقت الله شامل آن نمیشود.
الدلائل:
ـ فی تکملة فتح الملهم:
والحاصل: أن کل ما یفعل فی الجسم من زیادة أو نقص من أجل الزینة بما یجعل الزیادة أو النقصان مستمراً مع الجسم ، وبما یبدوا منه أنه کان فی أصل الخلقة هکذا؛ فإنه تلبیس وتغییرمنهی عنه.([1])
ـ وفی كوكب الوهاج:
والحاصل أن كل ما يفعل في الجسم من زيادة أو نقص من أجل الزينة بما يجعل الزيادة أو النقصان مستمرًا مع الجسم وبما يبدو منه أنه كان في أصل الخلقة هكذا فإنه تلبيس وتغيير منهي عنه، وأما ما تزينت به المرأة لزوجها من تحمير الأيدي أو الشفاة أو العارضين بما لا يلتبس بأصل الخلقة فإنه ليس داخلًا في النهي عند جمهور العلماء.([2])
ـ وفی سُنن أبی داوُد:
عن عبد الرحمن بن طرفة، «أن جده عرفجة بن أسعد، قُطع أنفه يوم الكلاب، فاتَّخذ أنفا من وَرِق، فأَنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فاتَّخذ أَنفاً من ذهب».([3])
ـ وفی البحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة:
حكم الجراحة التجميلية:
- حكم الجراحة التجميلية الحاجية:
هذا النوع من الجراحة جائز لما يلي:
- أن أحد الصحابة اتخذ أنفاً بأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) لما قطع أنفه وهذا دليلٌ على جواز مثل هذا النوع من الجراحة فقد روى عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) فاتخذ أنفا من ذهب» 2- أن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسي ومعنوي فيحتاج إلى إزالته والقاعدة تقول (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)
3- قياساً على غيره من الجراحة المشروعة بجامع وجود الحاجة في كلٍ.
ونوقشت هذه الأدلة بأنها معارضة للنهي عن تغيير خلق الله.
والجواب من وجوه:
- أنه إذا وجدت الحاجة الموجبة للتغيير فيستثنى ذلك من التحريم. قال النووي (رحمه الله): ( وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن ، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن ، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس(1) فإذا كان لإزالة تشويهٍ فيجوز ، وأما لزيادة الحسن والجمال فلا.
ب- أنه لم يشتمل على تغيير الخلقة قصداً لأن الأصل فيه أن يقصد منه إزالة الضرر وأما التجميل والحسن فجاءت تبعاً.
ج- أن العلاج لإزالة الضرر وهو جائز فيجوز علاج الحروق والحوادث وكذلك إزالة أثره من التشوه جائز أيضاً إذ لم يرد ما يستثني الأثر فيستصحب الحكم للأثر.([4])
ـ وهکذا فی مجمع فقه الإسلامی هندوستان.([5])
([1])ج4/ص116/ رقم:5529/باب تحریم فعل الواصلة والمستوصلة…/مکتبة دارالعلوم کراتشی.
([2]) ج21/ص505/کتاب اللباس والزینة:باب تحریم فعل الواصلة والمستوصلة/دار المنهاج[المکتبة الشاملة]
([3]) سُنن ابی داوُد/ص785/کتاب الخاتم: باب ماجاء فی ربط الأسنان بالذهب/رقم:4232/ تخریج: صدقی جمیل العطار، دارالفکر، بیروت: الطبعة الأولی، 1426 ق.
([4]) ج1/ص148/جراحة التجمیل[المکتبة الشاملة]
([5]) مجمع فقه اسلامی هندوستان همراه ترجمه خدا بخش ناروئی/ص 222/جراحی پلاستیک.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=583
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.