آیا شوهر زن برای فرزندان آن زن که از شوهر قبلی­اش داشته محرم است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

بله. محرم است؛ البته با قید دخول ـــ که باید این شخص با آن زن همخوابی کرده باشد و دخول هم صورت گرفته باشد  ـــ تا این شخص برای فرزندان آن زن محرم شود؛ زیرا اگر بدون صورت­ گرفتن دخول، آن زن را طلاق دهد، می­تواند دختر همان زن را نکاح نماید. پس قید دخول اعتبار دارد؛ چنانکه از عبارات فقهی این­گونه دانسته می­شود.

الدلائل:

ـ في فتاوی قاضیخان:

أما المحرمات بالعقد فمنكوحة الأب والجد من قبل الأب أو الأم وإن علا ومنكوحة الابن وابن الابن وابن البنت وإن سفل وأم المرأة وجدتها القربى والبعدى دخل بالمرأة أو لم يدخل وبنت المرأة وبنات أولادها وإن سفلن إن كان دخل بالمرأة وأما المحرمات بالوطأ الحلال فموطوأة الأب والجد وإن علا بملك اليمين موطوأة الأب وابن الابن وإن سفل وأم (فراغ) ولو الموطوأة وجدتها وإن علت وبنت الموطوأة وبنت أولادها كذلك.([1])

ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته :

ثبوت حرمة المصاهرة: وهي حرمة الزوجة على أصول الزوج وفروعه، وحرمة أصول الزوجة وفروعها على الزوج، لكن تثبت الحرمة في بعض الحالات بنفس عقد الزواج، وفي بعضها يشترط الدخول.([2])

ـ وفي النُّتف في الفتاوی:

ما يحرم بالصهرية: وأما الصهر فهم أربعة أصناف:… والرابع: بنات المرأة وبنات أولادها وإن سفلن يحرمن على الزوج ويحرم هو عليهن إن كان بينهما أي بين الزوجين أحد السبعة وهي الجماع في الفرج والجماع فيما دون الفرج والمباشرة بشهوة أو المعانقة بشهوة أو اللمس بشهوة والتقبيل بشهوة والنظر الى الفرج بشهوة فان لم يكن بينهما شيء من هذه الاشياء لم يحرمن عليه ولا يحرم هو عليهن لقوله تعالى: [فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم].([3])


([1]) فتاوی قاضیخان، ج1 / ص316  / کتاب النکاح، باب في المحرمات،/قدیمی کتب خانه.

([2]) الفقه الإسلامي وأدلته، ج9 /ص6592 /أحکام الزواج عند الفقهاء، ثبوت حرمة المصاهرة، دار الفکر.

([3]) النُّتف في الفتاوی/ص164 / کتاب النکاح، ما یحرم بالصهریة، المکتبة الحقانية، بشاور.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: http://hamadie.ir/fiqh/?p=4341
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.