الجواب باسم ملهم الصواب
بله، وقف با قول و گفتار ثابت میشود و مال موقوفه از ملکیت وقف کننده خارج می شود.
الدلائل:
ـ فی الدر المختار:
واكتفى أبو يوسف بلفظ موقوفة فقط قال الشهيد ونحن نفتي به للعرف.([1])
ـ وفی رد المحتار:
(قوله: واكتفى أبو يوسف بلفظ: موقوفة إلخ) أي بدون ذكر تأبيد أو ما يدل عليه كلفظ صدقة، أو لفظ المساكين ونحوه كالمسجد، وهذا إذا لم يكن وقفا على معين كزيد أو أولاد فلان، فإن لا يصح بلفظ موقوفة لمنافاة التعيين للتأبيد، ولذا فرق بين موقوفة وبين موقوفة على زيد حيث أجاز الأول دون الثاني. نعم تعيين المسجد لا يضـر لأنه مؤيد وسيأتي تمامه، قال في البحر: لا يصح أي موقوفة فقط إلا عند أبي يوسف فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ موقوفة على الفقراء، وإذا كان مفيدا لخصوص المصرف أعني الفقراء لزم كونه مؤبدا لأن جهة الفقراء لا تنقطع. قال الصدر الشهيد ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف ونحن نفتي به أيضا لمكان العرف لأن العرف إذا كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم.([2])
ـ وفی الهدایة:
قال أبو حنيفة: لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا. وقال أبو يوسف: يزول ملكه بمجرد القول. وقال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه.([3])
ـ وفی القول الراجح:
القول الراجح:
هو قول أبی یوسف. قال العلامة قاضیخان نأخذ فی ذلک بقول أبی یوسف وقال العلامة ابن نجیم. وعند ابی یوسف یزول ملکه بالقول کما هو أصله إذا التسلیم عنده لیس بشرط والوقف لازم وفی فتاوی قاضیخان ونأخذ فی ذلک بقول ابی یوسف…([4])
([1]) الدر المختار/ ج 6/ ص521/ کتاب الوقف/دارالمعرفة / الطبعة الرابعة.
([2]) ردالمحتار/ج 6/ ص521/ کتاب الوقف/مطلب: قد یثبت الوقف بالضرورة/دارالمعرفة / الطبعة الرابعة.
([3]) الهداية شرح بدایة المبتدی/ج4/ ص391/ کتاب الوقف /مکتبة البشری / الطبعة الثانية.
([4]) ترجیح الراجح بالروایة فی مسائل الهدایة یعنی بیان القول الراجح/ ج1/ ص530/ کتاب الوقف/مکتبة دارالعلوم اکوره ختک.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=3801
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.