آیا دادن وسایل مغازه به شخصی به عنوان عقد مضاربه جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

خیر، چنین عقدی بنابر نصوص فقهی ذیل جایز نمی باشد.

الدلائل:

ـ في الهندیة:

( منها ): أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وعند محمد رحمه الله تعالى أو فلوساً رائجة حتى إذا كان رأس مال المضاربة ما سوى الدراهم والدنانير والفلوس الرائجة لم تجز المضاربة إجماعاً وإن كان رأس مال المضاربة فلوسا رائجة لا تجوز على قولهما وعلى قول محمد رحمه الله تجوز هكذا في «المحيط».([1])

ــ وفي البحرالرائق:

وشرطها أن يكون رأس المال من الأثمان وهو معلوم ويكفي الإعلام بالإشارة، فإن اختلفا في مقدار رأس المال عند قسمة الربح فالقول للمضارب مع يمينه والبينة لرب المال.([2])


([1]) الفتاوی الهندیة/ج4/ص372/کتاب المضاربة/الباب الأول في تفسيرها وركنها وشرائطها وحكمها/داراحیاء التراث العربي.

([2]) البحرالرائق/ج7/ص448/کتاب المضاربة/مکتبه رشیدیه.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: http://hamadie.ir/fiqh/?p=3595
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.