الجواب باسم ملهم الصواب
اولیا دم همان کسانی هستند که اختیار عفو، طلب قصاص و اختیار صلح را دارند(یعنی وارثین مقتول).
و برای تشخیص ولی دم که چه کسی مقدم است و چه کسانی با هم برابر هستند باید به طبقات ارث مراجعه شود که به چه صورت تعیین شده است.
برادران اعم از تنی و ناتنی از جمله عصبات هستند، و طبق حدیث گهربار رسول اکرم ^ که فرمودهاند: «إنّ أعيان بني الأمّ يتوارثون دون بني العلات» و قاعده میراثی «أنّ ذا القرابتین أولی من ذي قرابة واحدة، ذکراً أو أنثی» معلوم میشود که برادر تنی از برادر ناتنی مقدم هست.
الدلائل:
ـ في البحر الرائق:
وقد صرح به كثير من أصحاب الشـروح فأبوحنيفة – رحمه الله – راعى فيما نحن فيه جهة كون القصاص حقاً للوارث، فقال باشتراط إعادة البينة إذا حضـر الغائب احتيالاً للدرء وقال بصحة العفو منه أيضاً احتيالاً للدرء أيضاً، وأمّا عندهما فالقصاص حق ثابت للمورث ابتداء من كل الوجوه ثم ينتقل بعد موته إلى الوارث بطريق الوراثة كسائر أملاكه فيتجه عليهما المؤاخذة بصحة العفو من الوارث حال حياة المورث بالإجماع فتدبر.([1])
ـ وفي الهندیة:
(الباب الثالث في العصبات) وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال، كذا في «الاختيار شرح المختار» … فالعصبة نوعان: نسبية وسببية، فالنسبية ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه، وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم أربعة أصناف: جزء الميت وأصله وجزء أبيه وجزء جده، كذا في «التبيين». فأقرب العصبات الابن ثم ابن الابن، وإن سفل ثم الأب ثم الجد أب الأب، وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب.([2])
([1]) البحر الرّائق/ج9/ص 114/کتاب الجنایات/باب الشهادة في القتل/دار إحیاء التراث العربي.
([2]) الفتاوی الهندیة/ج6/ص 561/کتاب الفرائض/الباب الثالث في العصبات/دار إحیاء التراث العربي، بیروت/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=3129
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.