در حدیث از گذاشتن شرط به هنگام معامله منع آمده است آیا مراد از آن مطلق شرط است یا مقید می‌باشد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

 آن شرط، چنان شرطی می‌باشد که با عقد بیع منافات داشته باشد نه مطلق شرط.

الدلائل:

ـ في تنویر الأبصار مع الدر:

(و) لابيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو المبیع…)([1]) 

ـ وفی الدرّالمختار:

(و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لمبيع) هو (من أهل الاستحقاق) للنفع بأن يكون آدميا، فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسدا كما سيجيء (ولم يجر العرف به و) لم (يرد الشرع بجوازه) أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه، أو ورد الشرع به كخيار شرط فلا فساد.([2])

ـ و فی ردّالمحتار:

قوله: (ولا بيع بشرط) شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط «لنهيه – صلى الله عليه وسلم – عن بيع وشرط» لكن ليس كل شرط يفسد البيع «نهر». وأشار بقوله: (بشرط) إلى أنه لا بد من كونه مقارنا للعقد؛ لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد.([3])

ـ و أیضا فی الرد:

قوله: (مثال لما لا يقتضيه العقد) أي: ولا يلائمه، ولم يذكر مثال ما يقتضيه العقد ولا يلائمه. قال في «البحر»: وخرج عن الملائم للعقد ما لو اشترى أمة بشرط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع فاسد؛ لأن الملائم للعقد الإطلاق. وعن أبي يوسف: يجوز في الأول؛ لأنه ملائم. وعند محمد يجوز فيهما؛ لأن الثاني إن لم يقتضه العقد لا نفع فيه لأحد فهو شرط لا طالب له.([4])


([1]) تنویر الأبصار مع الدر، ج7/ص 206 و 207، کتاب البیوع/ مطلب: فی البیع بشرط فاسد، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.

([2]) الدرالمختار، ج7/ص 206 و 207، کتاب البیوع/ مطلب: فی البیع بشرط فاسد، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.

([3]) ردالمحتار، ج7/ص 206 و 207، کتاب البیوع/ مطلب: فی البیع بشرط فاسد ، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی . 

([4]) ردالمحتار، ج7/ص208، کتاب البیوع/ مطلب: فی الشرط الفاسد إذا ذکر بعد العقد أو قبله، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی. 

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: http://hamadie.ir/fiqh/?p=2480
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.