الجواب وبالله التوفیق
در صورت مسئوله اگر جهالت به اندازه ای بود که موجب نزاع بین طرفین معامله و ایجاد درگیری میان آنها شود، در آنصورت معامله به فساد می انجامد.
الدلائل:
ـ في فیض الباري:
قلت: إن الناس يتعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم، على طريق المروءة والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز، فالاستقراض المذكور عند عدم المنازعة جائز عندي، وذلك لأن العقود على نحوين: نحو يكون معصية في نفسه، وذا لا يجوز مطلقا، ونحو آخر لا يكون معصية، وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لإفضائه إلى المنازعة، فإذا لم تقع فيه منازعة جاز.([1])
عبارات الفقهاء:
ـ و في الرد:
(قوله: وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن) ككر حنطة وخمسة دراهم أو أكرار حنطة فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولا أي جهالة فاحشة، فإنه لا يصح وقيدنا بالفاحشة لما قالوه لو باعه جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة أما لو باعه جميع ما في هذا البيت، أو الصندوق، أو الجوالق، فإنه يصح؛ لأن الجهالة يسيرة.([2])
ـ و في الهندیة:
فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد وإلا فلا .([3])
([1]) فیض الباري/ج3/ص289/کتاب الوکالة/باب:وکالة الشاهد/المکتبة الرشیدیه ـ کویته.
([2])ردالمحتار/ج7/ص46/کتاب البیوع/مطلب:مایبطل الإیجاب سبعة/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.
([3])الفتاوی الهندیة/ج4/ص440/کتاب الإجارة/الباب الأول:في تفسیرالإجارة،ورکنها،وألفاظها…/دارالفکرـ /الطبعة الاولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=2299
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی