شخصی مقداری پول را از سر خیابان پیدا می‌کند؛ پولها داخل کیف پول هستند و مشخصات و آدرس منزل صاحب پول نیز در آن موجود است، اکنون حکم این مسئله چیست؟ آیا این پولها حکم لقطه را دارند یا خیر و در قبال آنها چه کار بايد کرد؟

الجواب وبالله التوفیق

لقطه به مالی گفته می‌شود که از نزد صاحبش گم شده، و دیگری آن را برداشته و برای اینکه آن را به صاحبش برساند به معرفی آن می پردازد، در برخی عبارات آمده که لقطه همان مالی است که صاحبش شناخته نمی‌شود، ولی چنانچه صاحبش شناخته شود، پس مال در دست وی به منزله‌ی امانت است.

 اما علامه شامی می‌فرمایند: برای لقطه بودن مال عدم شناخت صاحب آن لازم نیست، چون وقتی لازم است مال گمشده را به صاحبش برساند، پس مال حکم لقطه را دارد. در هر صورت چه امانت باشد، یا لقطه، حکمش یکی است، وآن اینکه به نیت حفاظت و نگهداری از هلاکت، آن را برداشته و سعی کند به صاحبش برسد.

الدلائل:

ـ في الدر:

كتاب اللقطة (هي) بالفتح وتسكن: اسم وضع للمال الملتقط عيني. وشرعا مال يوجد ضائعا ابن كمال. وفي التتارخانية عن المضمرات: مال يوجد ولا يعرف مالكه، وليس بمباح كمال الحربي. وفي المحيط (رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك) وهذا يعم ما علم مالكه كالواقع من السكران، وفيه أنه أمانة لا لقطة لأنه لا يعرف بل يدفع لمالكه.([1])

ـ وفي الرد:

(قوله: وفيه أنه أمانة لا لقطة إلخ) فيه نظر، فإن اللقطة أيضا أمانة، وعدم وجوب تعريفه لا يخرجه عن كونه لقطة كما قدمنا؛ لأنه وإن علم مالكه فهو مال ضائع: أي لا حافظ له نظير ما مر في المال الذي يوجد مع اللقيط. وفي القاموس: ضاع الشيء صار مهملا، ولهذا ذكر في النهر أن هذا الفرع يدل على ما استفيد من هذا التعريف من أن عدم معرفة المالك ليس شرطا في مفهومها (قوله: ندب رفعها) وقيل الأفضل عدمه. والصحيح الأول، وهو قول عامة العلماء خصوصا في زماننا كما في شرح الوهبانية.([2])

ـ وفي الاختيار:

واللقطة: ما يوجد مطروحا على الأرض ما سوى الحيوان من الأموال لا حافظ له. والضالة: الدابة تضل الطريق إلى مربطها وأخذها أفضل؛ لأن الغالب في زماننا الضياع، فإن أخذها وأشهد وعرفها ثم ردها إلى موضعها لم يضمن. وذكر الحاكم في مختصره، أو ردها بعد ما حولها ضمن ; لأن بالتحويل التزم الحفظ، فبالرد صار مضيعا ولا كذلك قبل التحويل. قال: (وهي أمانة إذا أشهد أنه يأخذها ليردها على صاحبها) وهو أن يشهد عند الأخذ أنه يأخذها للرد أو يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي.([3])

ـ وفي مجمع الضمانات:

اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها، أو بالمنع عند الطلب إذا أشهد الملتقط حين الأخذ أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ويكفيه للإشهاد أن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي، وإن لم يشهد عليه وقال أخذتها للرد على المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يضمن والقول قوله في أنه أخذ للرد.([4])


 ([1]) الدر المختار/ج6/ص 421/ کتاب اللقطة/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.

 ([2]) الرد علی الدر/ ج6 /ص 421 / کتاب اللقطة/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.  

([3]) الاختیار لتعلیل المختار/جزء3/ج1/ص 37/کتاب اللقطة/قدیمی کتب خاته-کراچی.

([4]) مجمع الضمانات/ص330/مجلد:1/کتاب اللقیط واللقطة/شرکة القدس/ الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: http://hamadie.ir/fiqh/?p=1097
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.