الجواب وبالله التوفیق
خیر، گذراندن عدت واجب است و زن باید عدت بگذراند و رفتن به حج با وجود عدت درست نیست.
الدلائل:
فی المصنف:
أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن المسيب، وعن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، «ردّ نسوة حاجّات أو معتمرات حين خرجن في عدتهن».([1])
ـ فی الدرّالمختار:
(و) مع (زوج أو محرم) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع… (و) مع (عدم عدة عليها مطلقا) أية عدة كانت ابن مالك.([2])
ـ وفی ردّالمحتار:
(قوله ومع عدم عدة إلخ) أي فلا يجب عليها الحج إذا وجدت كما في شرح المجمع واللباب قال شارحه وهو مشعر بأنه شرط الوجوب، وذكر ابن أمير حاج أنه شرط الأداء وهو الأظهر (قوله أية عدة كانت) أي سواء كانت عدة وفاة أو طلاق بائن أو رجعي.([3])
ـ وفی الفقه علی المذاهب الأربعة:
وهذه الشروط أربعة: أحدها. سلامة البدن، فلا يجب على مقعد… رابعها: عدم قيام العدة في الحنفية قالوا: المرأة، فلا تخرج إلى الحج إذا كانت معتدة من طلاق أو موت.([4])
([1]) المصنف لإبن أبی شیبة/ج8/ص503/رقم الحدیث:14865/کتاب الحج/من کره لها أن تحج فی عدتها/دار القبلة للثقافة الإسلامیة/ الطبعة الأولی.
([2]) الدرالمختار/ج3/ص543/کتاب الحج/دار المعرفة،بیروت.
([3]) ردالمحتار/ ج3/ص543/کتاب الحج/مطلب: یقدم حق العبد علی حق الشرع/دار المعرفة.
([4]) الفقه علی المذاهب الأربعة/ج1/ص646/کتاب الحج/الاستطاعة وحكم حج المرأة، والأعمى/دار الأرقم بن أبی الأرقم.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2732
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی